أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة ” كورونا”، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، والجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور بدءًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.
ويُستثنى كذلك خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحًا؛ درءًا لأي تزاحم بين المواطنين.
ووفقًا للمادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.
ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا”، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين .
كما نص القرار، في مادته السابعة، على تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها، ولا يسري حكم الفقرة الأولى على جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة.
ونصت المادة الثامنة من القرار على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية، أو القطاعات المهمة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والبريد، وأعمال الامتحانات، وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة، على أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق