أخبار مصرالاخبارالرئيسية

«السيسي» يسحب حق منع التظاهر من وزير الداخلية

صادق الرئيس، عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر لسنة 2013.

 

ونشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم، قرار السيسي بتعديل المادة، بحيث تم إلغاء السلطة الممنوحة لوزير الداخلية بمنع التظاهرات أو تغيير مسارها، إلا عبر حكم قضائي.

 

 ويتضمن التعديل استبدال نص المادة العاشرة، بالنص الآتي: “لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة (محكمة أول درجة)، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها”.

 

ووفق المادة ذاتها: “يصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمي الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية”.

 

وفي 10 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بمصر نهاية العام الماضي بإبطالها.

مباشر القليوبية

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى