كتب عمر الشحات :
حصل الرائد أمير محمد الكومي على درجة الدكتوراه في القانون، من كلية الحقوق جامعة بنها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وناقش الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أول رسالة دكتوراه في مصر في مجال البحث العلمي عن ” بنوك تجميد البويضات دراسة في الفقة الاسلامي”، من الناحية العلمية والدينية والقانونية.
و أهدي الباحث رسالته إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتكونت لجنة المناقشة من كلا من الدكتور الشحات إبراهيم منصور استاذ الشريعة الإسلامية عميد كلية الحقوق الأسبق (رئيسا ومناقشاً)و الدكتور محمد منصور حسن حمزة أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب ( مشرفاً)، والدكتور عبد المنعم أحمد عبدالمنعم أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق ( مشرفاً) و الدكتور محمد كمال مبروك استاذ الشريعة الاسلامية المساعد كلية الحقوق جامعة المنوفية ( مناقشاً ).
وتوصلت الدراسة الى توصيات غاية فى الاهمية من اهمها ضرورة ان تمتع السيدة التى ترغب فى عملية تجميد البويضات بالأهلية الكاملة وعدم وجود أى عارض من عوارض الأهلية أو موانعها الطبيعية فى شخصها فى مرحلتى التجميد والاستخدام قبل وبعد الزواج.
و أن تتم عملية تجميد البويضات داخل مستشفيات حكومية أو مراكز طبية متخصصة مرخص لها من الدولة بذلك تحوى بداخلها بنوك لتجميد البويضات على غرار بنوك النطف والأجنة والتى تنشأ بقرار من وزير الصحة والتى يتم التجميد فيها باستخدام النيتروجين السائل أو ثلاجات خاصه.
و ألا يتم استخدام البويضات المجمدة إلا أثناء سريان العلاقة الزوجية بعقد زواج صحيح شريطة ألا تكون عروة الزواج قد انفصمت بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين أو كلاهما ولا يحق للورثة التصرف فى تلك البويضات المجمدة.
وان يكون هناك لجنه رقابية محايده لضمان تطبيق القانون وقواعد الشرع مرجح لدينا أن عمليه الحفظ والتجميد عمليه إرادية تطبق عليها أحكام العقود من ضرورة توافر الأهلية وسائل شروط للعقارات والصحة مع ملاحظه خلصيه العقد والذى نفضل تسميته بأمانه التجميد أو التخزين الخلايا.
كما تشكل لجنة رقابية محايدة من وزارة الصحة المصرية لإعدام البويضات التى ماتت صاحبتها للحيلولة دون الإتجار فيها أو التبرع بها ويختص وزير الصحة المصرى شخصيًا بتحديد أعضاء تلك اللجنة وله الحق فى إضافة من يرى أهميته ضمن أعضاء تلك اللجنة.
واكدت التوصيات ان الأصل هو حرمه التجميد ومنع دون سبب معتبر ومن الأسباب المعتبر المعروفة حاليًا:
حفظ وتجميد الخلايا التناسلية لضمان نجاح التلقيح الخارجى وحفظ الخلايا التناسلية لمن أصيب بمرض والتعرض للعلاج الكيماوى والإشعاعى أو استئصال ماده الإنجاب لمن كان متزوجًا واختلف القول بجواز التجميد لمن أصيب بمرض وليس متزوج وترجح الجواز ضوابط معينه.
و لا يسمح بالحفظ حتى فى الحالات الجائزة إلا بعد توافر ضوابط وشروط معينه منها ما يتعلق بالمركز الذى سيجرى العملية والعاملين فيه ومنها ما يتعلق بصور العملية وإجراءاتها الثقة والأمانة والاختصاص من أهم شروط العاملين فى المركز بالإضافة إلى توافر وسائل حمايه الخلايا المحفوظة من السرقة والعبث.
كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى نصوص المواد (17 – 18 -19 -20 – 21 -22- 23- 24) من القانون رقم 142 لسنة 2017 والمعدل لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 فى شأن عقوبة الإتجار فى الأعضاء البشرية والأنسجة الآدمية وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقـب عـلـى غسل الأموال المتحصلة منهـا وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠٠2، بالإضافة إلى ضرورة معاقبة من قام بارتكاب تلك المخالفات بعقوبات قانون الكسب غير المشروع وتتبع الثروات وبعقوبات تبعية كالعزل من الوظيفة العمومية والحرمان من مباشرة أعماله المهنية داخل المنشئات الطبية الحكومية والغير حكومية المرخص لها بمزاولة الأنشطة بتصريح من وزارة الصحة المصرية.
و يجوز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات وفق الضوابط التالية:
أن يكون الباعث على التجميد مشروعا وأن لا يكون ظاهرة عامة بل حالات فردية وان تتوافر المهارة العلمية والكفاءة الدينية والخلقية فيمن يكون مسؤولا عن تجميد وتلقيح هذه المنويات.
كما يحرم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضات وتجميدها إذا كان السبب الباعث على فعل التجميد بيعها أو عرضها للبيع، وكذلك يحرم تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بنية التبرع بها أو هبتها لمن يحتاجها ممن يرغب فى الانتفاع بها للإنجاب والحصول على الولد دون مقابل.
0 200