كشف الإقتراح المقدم من إئتلاف دعم مصر بشان تعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للإنتخابات عن ان عدد مقاعد مجلس النواب “البرلمان ” 568 عضوا بواقع 284 للقائمة و284 للفردي
ونصت المادة الاولي للقانون الجديد يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالإقتراع العام المباشر علي ان يخصص للمراة ما لايقل عن 25% من غجمالي المقاعد للمرأة ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلي النواب بما لايزيد عن 5% وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون
زنصت المادة الثانية يكون إنتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي ومثلهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ونصت المادة الثالثة جمهوريبة مصر العربية إلي عدد من الدوائر تخصص لإنتخاب الفردي وعدد 4 دوائر لنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منها ويخص لدائرتين الاخريتين عدد 100 مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة إنتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات