1. ألا يكون استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل.
2. لا يجوز صرفه لمن انتهى عمله لصدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنح، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3. أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة عام على الأقل.
4. لا يحصل عليه من رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبا له وذلك خلال فترة عطلته.
5. يحرم من بدل البطالة من ثبت عمله لحسابه الخاص أو هاجر خارج البلاد.
6. لا يحصل عليه أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وخاصة عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.
7. لا يحصل عليه من تجاوز سنه 60 عاما.
8. للحصول عليه لا بد من أن يكون المؤمن عليه مشتركا في التأمين لمدة سنة على الأقل.
9. أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
10. يحرم المؤمن عليه منه إذا ثبت عمله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
11. يحرم المؤمن منه إذا استحق معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون