أخبار مصرالاخبار

قانون قديم يثير الارتباك.. الحكومة تحظر بيع الدواجن الحية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عزمها تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 بمنع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأصدر الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، القانون رقم 70 لسنة 21009 بتاريخ 3 مايو 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وتضمن القانون الصادر – منذ 9 أعوام وجرى تفعيله لمدة عامين قبل تعطيل العمل به عقب ثورة 25 يناير- في مادته الأولى أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

وتضمنت المادة الثالثة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.

وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة.

كان عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي، إن الحكومة بدأت تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات.

وأضاف السيد، أن وزارة الزراعة بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مخاطبة المحافظات، من أجل تفعيل القانون، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلا منها.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى