الاخبارالرئيسية

حكم من مات وعليه صيام

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، رواه البخارى ومسلم.

يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم حكم من مات وعليه صيام، واختلف العلماء فى المقصود بالصوم فى هذا الحديث، فقال فريق منهم إنه خاص بالنذر، كأن ينذر شخص أن يصوم لو حدث كذا، ومات ولم يوف هذا النذر، وقال فريق آخر إن اللفظ عام، يشمل النذر وصيام رمضان معا.

ولا يجوز تخصيص كلام النبى – صلى الله عليه وسلم – إلا بالدليل؛ لأن حديثه- عليه الصلاة والسلام – عام يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر المسلم فى قضائه تكاسلا مع القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولى هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك. وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟، قال: صومى عن أمك. فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام. هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- لكن إذا كان المفطر فى رمضان لم يفرط، بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء فلا شىء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام للعذر الشرعى وهو المرض ونحوه، أما إن شفى من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فماتتا فيقضى عنهما.

 

مباشر القليوبية

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى